النيابة تطلب التحريات حول ضبط كمية من الأدوية والعقاقير المخدرة بالجيزة
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط كمية من الأدوية والعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل إحدى الصيدليات بالجيزة لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك إحدى الصيدليات - كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "له معلومات جنائية" ومديرها المسئول "له معلومات جنائية") ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية فى أوساط الشباب والنشء صغار السن بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية المشار إليها، وأمكن ضبطهما، وعُثر بداخلها على (كيمة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – 1000 عبوة قطرة مجهولة المصدر يشتبه فى كونها مادة مخدرة – هاتف محمول للإتصال بعملائه)
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعةببيع أدوية وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقوبات المخدرات
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.