ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازة وضع وفقًا للقانون
إجازة الوضع للمرأة العاملة وفقًا لقانون العمل، ينص على أن للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة