رئيس التحرير
عصام كامل

4 ضوابط للاتفاق على أجور ومرتبات العمال وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون العمل الجديد ضوابط صرف الأجور والمرتبات للعمال المخاطبين بالقانون، والذي يعد أحد المكتسبات التي يمنحها مشروع القانون لعمال مصر، يلتزم بها صاحب العمل وإلا يعد مخالفا لبنود القانون وتتم محاسبته.

ويأتي قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله لمجلس النواب، كأحد التشريعات المهمة التي تستهدف حوالي 20 مليون عامل، ويستعد البرلمان لمناقشته وإصداره خلال الفترة المقبلة.

الحفاظ على حقوق العمال

ووضع قانون العمل الجديد 4 ضوابط رئيسية يتم في إطارها الاتفاق على الأجور والمرتبات للعمال والموظفين الخاضعين لأحكام القانون، وتتضمن ذلك بداية من كتابة الأجر في العقد، والذي من شأنه المحافظة على حقوق العمال.
وجاءت ضوابط وإجراءات صرف المرتبات والأجور للعمال بـ القطاع الخاص كالتالي:
- ينص القانون على أن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل.
- إذا كان لم يوجد عرف، تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها بالقانون بتقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
- في حال تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
 

موعد صرف الأجور 

- كما ينص على أنه تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفي مكانه.
- بالنسبة إلى العمال المعينون بأجر شهري فتؤدي أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
- وفي جميع الأحوال تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا.
- في حال ما إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

زيادة سنوية

وفي هذا السياق، نص قانون العمل الجديد على أنه يتم إقرار زيادة سنوية تحت مسمى العلاوة الدورية تقدر بنسبة 3% من الاشتراك التأميني، تضاف إلى مرتب العمال والموظفين بالقطاع الخاص.

كما يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، على أن يتم النظر في مدى قدرة بعض المصانع المتعثرة.

الجريدة الرسمية