حبس سنة وغرامة 10 آلاف لميكانيكي لحيازته حشيش في البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ميكانيكي بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي في البساتين، بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب.
التحقيقات أوضحت أن المتهم عثر معه على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة التعاطي، فتم إحالته إلى محكمة الجنايات.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد جلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلىالسجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرةالتي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده تناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.