رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبة المتوقعة لصيدلانية الإسكندرية المتسببة في وفاة طفلتين

طفلتي مينا البصل
طفلتي مينا البصل

أمرت النيابة العامة بحبس الصيدلانية المتهمة في واقعة وفاة الطفلتين (إيمان وساجدة) بمينا البصل أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وحصلت فيتو على نص البلاغ المقدم من والدة الطفلتين إلى النيابة العامة.

وجاء في البلاغ أن والدة الطفلتين المجني عليهما أفادت بوفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما. 

وقالت المبلغة في البلاغ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت إلى العودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا. 

واستجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة متخصصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

عقوبة الصيدلانية

وعلق المحامي مصطفي الجاوي، أن الواقعة تعتبر جنحة قتل خطأ عن طريق الإهمال الطبي الجسيم، إذا ثبت إخلال الصيدلي بواجبات وظيفته خلال التحقيقات، وعدم إجراء الاختبارات الطبية اللازمة لإعطاء مثل هذه الأدوية.

وأضاف «الجاوي»، أن  المادة 238 من قانون العقوبات نص على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعقاب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأشار إلى أن العقوبة في تلك الحالة قد تصل إلى السجن 5 سنوات طبقًا لنص القانون، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وعن العاملين، أوضح «الجاوي» أن عقوبة من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين ويعاقب نفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

الجريدة الرسمية