75 عامًا على قرار تقسيم فلسطين ومؤامرة إنشاء إسرائيل.. 33 دولة دعمته و13 عارضته
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 قرارًا يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، وذلك بموافقة 33 دولة ورفض 13، وامتناع 10 دول عن التصويت.
ونص القرار على تقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، وجاء في القرار الذي حمل رقم 181:
إن الجمعية العامة تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم وتأخذ علما بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس 1948.
وتوصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم، وتطلب:
أ- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، من أجل تنفيذها.
ب- أن ينظر مجلس الأمن - إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر- فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديدًا للسلم، فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة -تمشيا مع المادتين 39 و41 من الميثاق وكما هو مبين في هذا القرار- سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديدًا للسلام، أو خرقًا له، أو عملًا عدوانيًّا، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.
د- أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.
تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.
تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة له.
وتفوض الجمعية العامة الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة.
خطة التقسيم
1. ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس 1948.
2. يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس 1948، ويجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.
الدولة اليهودية
وتبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحريا وأرضا خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 فبراير 1948.
3. تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس.
4. تكون الفترة بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.
(ب) خطوات تمهيدية
1. تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من 5دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافيا وغير جغرافي.
في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.
2. في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال.
– على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.
حدود الدولتين
3. تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين، على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.
4. تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتا، وتسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 أبريل 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علما بذلك.
5. مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة الانتقال -بإشراف اللجنة- كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.
6. يتسلم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.
7. توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية المركزية منها والمحلية.
مليشيا مسلحة
8. يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة -في أقصر وقت ممكن- مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.
يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل دولة -من أجل أغراض العمليات- تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.
9. يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.
يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلا لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم 18 عاما، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عربا ويهودا مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بيانا أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.
يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بيانا أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.
يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.
في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.
10. تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان، أحكاما لما يلي:
هيئة تشريعية
أ- تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
ب- تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفا فيها بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.
ج- قبول التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.
د-أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقا متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.
هـ- المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.
11. تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.
12. في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قوتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها.
13. ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها -لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة- إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج -من السلطة المنتدبة إلى اللجنة- مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.
14. تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.
تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة -ضمن توصيات الجمعية العامة- نافذة فورا ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريرا كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوبا فيه.
15. ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.
ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحًا إلى الأمم المتحدة يتضمن في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:
حكم عام
تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.
الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية
1.لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
2. فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة. كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.
3. تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني معين بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.
4. لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفيا منها في تاريخ إنشاء الدولة.
يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأنا بالنسبة إلى الواقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.
5. يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يثبت على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاونا تاما ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.
33 صوتا مقابل 13
وتبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 بـ33 صوتا مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:
مع القرار: أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، فرنسا، جواتيمالا، هاييتي، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورج، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراجوا، النرويج، بنما، باراجواي، بيرو، الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأمربكية، أورجواي، فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
امتناع: الأرجنتين، الشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، الحبشة، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا.