رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على إجراءات البنك المركزي حيال البنوك المتعثرة بالقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط وإجراءات التعامل مع البنوك المتعثرة، حيث نصت المادة 157 من القانون على أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرًا اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية.

الإجراءات التي تتخذ 

1-حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.
2- إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كليًّا أو جزئيًّا.
3- تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة.
4- إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
5- تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري.
6- إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفًا فيها.
7- حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبري.
8- دمج البنك المتعثر في بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه.
9- رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك.
ويسري ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.

 

حق تعيين مفوض 

وطبقا للقانون، يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية، ويباشر المفوض أعماله طبقًا للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه. 

ويباشر المفوض أعماله طبقًا للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه، ويحدد البنك المركزي قيمة المكافأة المستحقة له، على أن يتحملها البنك الخاضع للتسوية بالإضافة إلى أي مصروفات أو نفقات يتكبدها المفوض أثناء تنفيذ خطة التسوية.

وللبنك المركزى الحق في تنحية المفوض أو استبداله، ويحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المفوض، وقواعد الحد من تعارض المصالح.


وإذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب.

ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على طلب من البنك المركزي، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلبًا على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر.

الجريدة الرسمية