حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط وإجراءات التعامل مع البنوك المتعثرة، حيث نصت المادة 157 من القانون على أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرًا