ما هي ضوابط الاقتراض من البنوك ؟.. قانون البنك المركزي يجيب
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددا من الضوابط التي تنظم منح المواطنين التسهيلات الائتمانية
وطالب القانون من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها،وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.
حسن السمعة
ونصت المادة (101) علي أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.
تقديم ضمانات اضافية
وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
صحة ارصدة التمويل
ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
ووفقا للمادة (102) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.
ووفقا للمادة (104) فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.