تسهيلات جديدة في تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.. 10 حالات سماح.. 25% تخفيض في قيمة الغرامة عند الدفع الفوري
بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، فضلا عن مشروع قانون آخر مقدم من النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أن ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.
كشف التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه الشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه ۲۰۳۰) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.
وأجاز المشرع بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي تثبت القيام بها قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسته ۲۰۱۸، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري التميز، وداخل حدود الناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
كما أجاز المشروع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (14) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل البنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
ونص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى خطر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه نظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز الشرع - في مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.
وقد نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو اكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعة إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح، والتى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الإتاحة متسع أكبر من الوقت، امام ذوي الشان التحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة الاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة ( ٢٥ ) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - في مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات، والإجراءات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.
وحدد المشرع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها، ومنها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلاب، وتيسيرًا على المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متي كانت مساحة الهاني محل الخالفة، لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة. انتهاء اللجنة من أعمالها.
وتيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات في القرى فقد استثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي مار مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح اجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة.
وقد أناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص في مادته الثامنة أن يصدر قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على اساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتهتين الأوضاع للمبر السطح عن خمسين جنيها، ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩.
وأجاز مشروع القانون ان تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز ( ٢٥٪ ، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوزي، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب
ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة علي طلب تقنين الاوضاع، والتصالح على المخالفة، وسداد قيمه مقابل التصالح، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير الشطبة، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بعناية ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
وكذلك نص علي زيادة في التيسير على المواطنين حيث استثني نص المادة العاشرة الحالات التي اقبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۸ ، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط. او اعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، وبدون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع.
وقد نصت المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الاوضاع، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ لية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.
وحددت المادة الثانية عشرة أيلولة كافة المبالغ المحصلة، طبقًا لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبا للصرف منها على بعض البنود، بما يحقق منظورًا اجتماعيا من عدة جوانب، وكذا إثابة أعضاء اللجان للنصوص عليها، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والهيئات.
وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا مسببا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كان لم يكن، بحسب الأحوال، وان تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشان بالقرار.
وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللعينة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من احدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة، ومدة البت في التظلم، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من الميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق احكام القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٩، ولم يتم البت فيه أو ثم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل حدية التصالح وان يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ١٩) وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
وقد أناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.