رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيقات تكشف سبب معركة الأفارقة في الأزبكية

مشاجرة
مشاجرة

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية لأقوال الفتيات في معركة الأفارقة التي دارت رحاها أمس بمنطقة الأزبكية، والتي راح ضحيتها اثنين من الأفارقة بسبب معاكسة مجموعة من زملائهم للفتيات التي كانت بصحبة المجني عليهما. 

وأكدت الفتيات انهن كانوا يسيروا رفقة المجني عليهما وتعمد المتهمين مضايقتهن بالكلمات التي تخدش الحياء.

وأضافت الفتيات أنه عندما تدخل المجني عليهما وردع المتهمين دارت المعركة وقتل الشابين أمام أعينهما.

وانتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة التصويرية.

واعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة أثناء التشاجر مؤكدين أن ما حدث كان بسبب الفتيات.

وأشار المتهمون إلى أنهم حاولوا الاعتذار للمجني عليهما بسبب معاكستهما فتيات تخصهما إلا أنهما رفضا ونشبت مشادة انتهت بالمشاجرة.

وأشار المتهمون إلى أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس على حد قولهم.

وتبين من مناظرة النيابة لجثث المجني عليهما عن وجود جروح غائرة بجثث المجني عليهما.

كما تبين من المناظرة أن المجني عليهما مصابين بطعنات ذبحية بالرقبة فضلا عن طعنات بالبطن والصدر.

وأمرت النيابة بتشريح جثث المجني عليهما والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخصين يحملان جنسية دولة جنوب السودان وبهما طعنات أسلحة بيضاء، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفيين عاتبوا 3 أشخاص يحملون جنسية نفس الدولة على معاكسة الفتيات التابعين لهما، وتطورت لمشادة كلامية ومشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن مقتلهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية