اليوم.. البرلمان يناقش إعفاء سيارة للمصريين بالخارج من الجمارك
يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وجاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وفي هذا الصدد أكد شحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن مشروع قانون تيسير استيراد المصريين بالخارج سيارة معفاة من الجمارك، ينطبق على المصريين ممن لديهم إقامة في أي دولة حتى وإن كان موجود داخل القطر المصري، مشيرا إلى أن المبادرة استثنائية مدتها ٤ أشهر.
وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، أنه غير منصوص على استفادة الأجانب المقيمين في مصر من هذه المبادرة، أكد رئيس مصلحة الجمارك.
وقال: قد يكون في مرحلة أخرى، القانون المعروض، لو مصرى مقيم هنا وله إقامة فى الخارج يطبق عليه القانون، والمبادرة 4 شهور وفقا للقانون، ومفيش مانع ندخل الأجنبي المقيم بس ذلك يحتاج إضافة فى مشروع القانون.
من جانبه أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يخص فئة واحدة وهى المصريين في الخارج ويستند إلى النص الدستورى الذى يتعلق بالمصريين فى الخارج ويمنحهم بعض الامتيازات وهى تمييز إيجابي، وإضافة فئات أخرى قد يشوب النص شبهة عدم دستورية.
من جانبهم أشاد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، بمشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يعد استجابة من الدولة لمطالب المصريين بالخارج، وفيه مزايا عديدة مثل الإعفاءات من الضرائب والجمارك، وأنه لا يوجد حظر بيع وغيرها.
وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة: مشروع القانون مهم أيضًا لأن الدولة فى حاجة للعملة الأجنبية والنقد الأجنبي نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثر مصر بها شأنها شأن أى دولة.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: إن مشروع القانون جيد ويعد بادرة طيبة، لكنه اقترح أن يكون بدلًا من وديعة ترد أن يكون مبلغا مقطوعا بالدولار.
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة: إن القانون مهم وداعم للمصريين في الخارج والدولة تحتاج للعملة الصعبة.
وتابعت: نريد توضيح ما المقصود بالمقيم في الخارج، فالإقامة غير الشخص المهاجر، وإذا كان هيستورد من دولة أخرى عشان ينزل العربية كدا دخلت فى تجارة والبيع، طالما كدا يبقي تسمح للمصري المقيم في الداخل".
وعقب ممثل الحكومة، قائلًا: "المقيم هو مَن أقام في دولة لمدة لا تقل عن سنة".
كما قال النائب أيمن محسب، عضو اللجنة: نناقش قانون لصالح المواطن وفيه مزايا للمصريين المقيمين في الخارج، وهو قانون مكتوب بحرفية ونوافق عليه.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
وستقوم اللجنة بإعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون في ظل توقعات مناقشته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالتالي:
(المادة 1)
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
(المادة ٢)
يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في
سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم
باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
(المادة 3)
يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
(المادة 4)
يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها
وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.
(المادة 5)
يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة.
(المادة 6)
لا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
(المادة 7)
تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
(المادة 8)
يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
المادة 9)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
(المادة 10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.