رئيس التحرير
عصام كامل

يناقشه البرلمان في دور الانعقاد المقبل.. تعرف على حقوق العاملين في قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه في أول أكتوبر، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًّا في دور الانعقاد الماضي.

 

وترصد فيتو أهم معلومات عن حقوق العاملين في مشروع القانون، حيث تضمن مشروع قانون العمل الجديد عدد من الحقوق للعاملين وخاصة المتعلقة بعدد ساعات العمل وفترات الراحة.


وألزم مشروع القانون  صاحب العمل بعدد من الأمور أبرزها عـدم جـواز تشغيل العامـل تشغيلًا فعليـًّا أكـثـر مـن ثمـانـي سـاعات في اليـوم أو ثمـان وأربعين ساعة في الأسبوع.


ونصت المادة 90 من قانون العمل الجديد علي أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها”.

 

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.


وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

 

كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

 

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

الجريدة الرسمية