بعد واقعة شيرين وحسام.. ما حكم إجبار الزوج لزوجته على تناول المخدرات؟
ما حكم إجبار الزوج لزوجته على تناول المخدرات أو فعل الرذائل.. يتساءل كثيرون عن حكم إجبار الزوجة من قبل زوجها على تناول المواد المخدرة أو دفعها لفعل الرذائل وذلك بعد تداول أخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب واتهامات شقيقها بأن المتسبب في ذلك زوجها السابق حسام حبيب.
حكم إجبار الزوج لزوجته على تناول المخدرات
وقالت دار الإفتاء المصرية إجابة على سؤال: «ما حكم شرب الحشيش مع الزوج إذا كان بطلبه ؟ بأنه «لا يجوز، ولا يجوز للمرأة طاعة زوجها في مثل ذلك، فشرب الحشيش، والمخدرات حرام شرعًا، وهو كبيرة من الكبائر التي تستلزم ممن وقع فيها المبادرة بالتوبة منها، والندم عليها، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثلها أبدا».
واستشهدت دار الإفتاء بما قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي -رحمه الله تعالى- في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: «(الْكَبِيرَةُ السَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ أَكْلُ الْمُسْكِرِ الطَّاهِرِ): الْكَبِيرَةُ السَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: أَكْلُ الْمُسْكِرِ الطَّاهِرِ كَالْحَشِيشَةِ».
حكم الشرع في استمرار الزواج من مدمن المخدرات
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعاطى المخدرات بواسطة التدخين أو غيره معصية شنيعة ولها أضرار وخيمة ومتعاطيها على خطر عظيم، إن لم يمن الله تعالى عليه بالتوبة.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال «ما حكم مدمن المخدرات؟ وهل يحق لزوجته طلب الطلاق منه أم ماذا»، أن متعاطي المخدرات يفعل معصية فهو عاصى لله تعالى، وبالتالي يجب عليه الإقلاع عنها فورًا مخافة أن يحل عليه سخط الله تعالى ومقته.
وأوضح أنه يجب على زوجته أن لا تتعجل فى طلب الطلاق، فعليها أن تنصحه وتعالجه وتصبر وتدخل أهل الخير والصلاح إلى أن يفيض بها الأمر وأصبحت لا تطيق العيش معه فلها أن تطلب الطلاق.
حكم الاستعانة بذوى الخبرة فى علاج الإدمان
ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: سائل يسأل عن الإفادة الشرعية في خصوص الاستعانة بذوي الخِبْرة في علاج الإدمان، ويطلب بيانًا في ذلك الأمر، وجاء رد الدار كالآتى:
الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا؛ ما دام ذلك يفيد المريض ويحقِّقُ المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف، وعلى الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يَفْقَه في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها؛ ووصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض.
حكم تعاطي المخدرات
وكشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، إن من الضروريات التي حرص الإسلام على المحافظة عليها حفظ النفس وحفظ العقل؛ لأن سعادة الإنسان رهينة بحفظ عقله، فالعقل كالروح من الجسد، به يعرف الإنسان الخير من الشر والضار من النافع، وبه رفع الله الإنسان ففضله وكرمه على كثير من خلقه وجعله به مسئولا عن عمله، ولما كان العقل بهذه المثابة فقد حرم الله تعالى كل ما يفسده أو يهلكه أو يعطله عن عمله، سواء كان من المطعومات أو المشروبات، ومن هذه المحرمات: أم الخبائث «الخمر».
وأضافت أن السنة النبوية جاءت لتؤكد تحريم الخمر بكل مسمياتها – سواء كانت من الحشيش أو الأفيون أو الكوكايين أو الاستروكس- أو غير ذلك من المواد المخدرة، ما دامت تؤدي إلى غياب العقل وإسكاره؛ فعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» صحيح البخاري.
وذكرت اللجنة أن الإسلام حين حرم الخمر وقرر عقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها سائل يشرب من مادة معينة، وإنما نظر إلى الأثر الذي تحدثه في من شربها من زوال العقل الذي يؤدي إلى إفساد إنسانية الشارب وسلبه منحة التكريم التي كرمه الله بها؛ بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاء، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي تذهب بالأموال سفها وتبذيرا فيما يضر ولا ينفع، وكذلك امتهان من يشرب الخمر بذهاب الحشمة والوقار واحترام الأهل والأصدقاء.
واستكملت بأن هذه الأضرار الدينية والجسمية والأدبية والاقتصادية هي مناط تحريمها حرمة قطعية؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على دفع المضار عن الإنسانية وجلب المصالح لها، ولم تتوقف الشريعة في حكمها على تجريم شرب الخمر فقط، بل تعدي الحكم لكل من تعاون على ذلك؛ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ».
وانتهت إلى أن كل الوسائل المؤدية إلى ترويج الخمر والمخدرات محرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجا أو تهريبا أو اتجارا، فالتعامل فيها على أي وجه كان حرام حرمة قطعية، لأنه من التعاون على الإثم المحرم، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} «المائدة: 2».