سجال قانوني بين "عاشور" ورئيس مجلس الشيوخ بسبب "الأعلى لصناعة للسيارات"
شهدت مناقشة المادة الأولى من قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، سجالا قانونيا بين النائب سامح عاشور ورئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والنائب حسام الخولى والمستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وبدأ السجال القانونى، بتقدم النائب سامح عاشور، باقتراح بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة والذى لايتضمن تحديد أعضاء بعينهم فى تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وترك مسئولية تشكيل المجلس للوزير المختص.
وقال عاشور، من الأفضل أن نعود لنص الحكومة قبل ان تقوم لجنة الصناعة بالمجلس بتعديله، وذلك من أجل الابتعاد عن الجدل المثار حول تشكيل المجلس، بحيث نترك مسئولية التشكيل للحكومة ونحن كبرلمان ومؤسسات رقابية نحاسبها على تلك المسئولية.
وعقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، معترضا على اقتراح عاشور، قائلا: نحن نمثل القوة التشريعية ونختار الأمثل والأفضل، ونحن من نزن الأمر من الناحية التشريعية والناحية العملية لتحقيق الغاية المنشودة.
ورد عاشور،: لانقلل من شأن الأسماء بل نزيد من المسئولية على الحكومة ولانريد الخوض فى تفاصيل قد تضيع وقتنا والحكومة يمكن ان تتحملها.
ومن جانبه تداخل النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، معلنا تأييده للتعديل الوارد من اللجنة، وقال،: دورنا هنا ان طالما هناك كيان يتم تشكيله فلابد من تحديد تشكيله ودوره.
وبدوره تداخل المستشار بهاء أبو شقة، قائلا،: أن فن التشريع هو ان كلما كان النص محددا كلما كان أفضل انضباطا، وبالتالى يعد النص الوارد من اللجنة يتواكب مع فن التشريع، حيث كلما كان المشرع دقيقا ويمارس سلطاته الحقيقية نكون امام نص منضبط، وبالتالى تحديد الاشخاص هو بيان مفصل يتسق مع السياسة التشريعية المطلوبة.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:
ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس، وأشخاص من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.