تعرف على عقوبة إفشاء سرية بيانات المتبرع ببلازما الدم في القانون
يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.
نظَّم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عملياتِ التبرع بالبلازما وضوابطها، وحدَّد عقوبات للمخالفين حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه.
عقوبات قانون بلازما الدم
وطبقًا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقًا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
وتنص المادة "١٥" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
وتنص المادة "١٦" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح عنها الا بموجب أمر على عريضة.
يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
مراكز الدم
ونصت المادة "٥" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما بأن يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًّا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.