رئيس التحرير
عصام كامل

لرفع القدرات التنافسية والإنتاجية.. حوافز للشركات بقانون المشروعات الصغيرة

دعم المشروعات الصغيرة
دعم المشروعات الصغيرة

ينظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 كيفية الحصول على دعم وحوافز ترفع قدرات الشركات التنافسية بما ينعكس على الاقتصاد الوطني

 

سلطة جهاز تنمية المشروعات 

وتنص المادة 88 من القانون، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون وذلك فى الاحوال الاتية:

 

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

 

 المشروعات الزراعية 

 

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

 

7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.

 

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى، وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية