رئيس التحرير
عصام كامل

جهات تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل لعلاج كافة الأمراض

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

نصت المادة 3 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء علي عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخري إلي الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والإكتواري للنظام.

 

وتقدم هذه الخدمات من خلال:

1-  طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.

2-  الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.

3-  الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

4-  العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري.

5-  الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.

6-  الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.

7-  تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.

8-  الكشف الطبي الابتدائي والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

9-  العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء علي تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة،وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.


خدمات التأمين الصحي


ونصت المادة ٢٨ من قانون التأمين الصحى الشامل لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتي:

 

1-  الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

2-  وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.

 

3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط.

4-  إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.

5-  إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.

الجريدة الرسمية
عاجل