رئيس التحرير
عصام كامل

جهات المراقبة على عمليات الدم بقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

عمليات الدم
عمليات الدم

نصت المادة "٦" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن ينشأ بالوزارة  المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الـ٦ وزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.

ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

مدير الادارة  المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

مدير الإدارة  العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.

ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.

ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.

اثنان من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية  مجلس مراقبة عمليات الدم.

مراكز الدم

ونصت المادة "٥" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما بأن  يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين  طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات  والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.

منح التراخيص للمراكز


وحدد القانون الصادر برقم 8 لسنة 2021، الضوابط الخاصة بمنح التراخيص لمراكز تجميع البلازما، حيث نصت على أن يؤدى طالب الترخيص الرسوم الآتية:
1-ما لا يجاوز 20 ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.
2- ما لا يجاوز 100 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.
3- 50 ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا.

ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

المستندات المطلوبة للترخيص
ويُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المعنية بوزارة الصحة.

الجريدة الرسمية