متى يتم إنهاء الحراسة القضائية على الممتلكات الخاصة وفق القانون؟
ينص القانون المدني وفقًا لآخر تعديلاته لسنة 2011 على كيفية حسم النزاعات على العقارات والأراضي وحالات إنهاء الحراسة القضائية والحسم لمن يثبت له الحق.
ووفقا للمادة (730) من القانون المدني يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
- فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه.
- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
الأموال الموقوفة
وأجازت المادة (731) من القانون المدني الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية:
- إذا كان الوقف شاغرًا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية يفصل في الآتي:
- إذا كان الوقف مدينًا.
- إذا كان أحد المستحقين مدينًا معسرًا، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلى الوقف كله.
ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.
الحراسة باتفاق ذوي الشأن
يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيين، ويحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية:
ويلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.