رئيس التحرير
عصام كامل

القانون يحمي الأصول المائية ويدعم رؤية الدولة للنهوض بالزراعة

الزراعة
الزراعة

يمثل قانون الموارد المائية والري، خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، إلى جانب دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها.

عن تعديلات القانون 

وشملت التعديلات الجديدة للقانون، الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك في خطوة الغرض منها الحفاظ على  هذه الأملاك وحمايتها من التعدي وتعظيم الاستفادة منه. 

وحظر القانون تخصيص أي أرض للتوسع الأفقي دون الحصول على ترخيص مخصص لذلك، حيث  أنه:" لا يجوز تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توافر مياه الري وكذلك توفر مخرج للصرف تحدده الوزارة.

مورد الري

وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية. 

محظورات بقانون الموارد المائية 

ونصت المادة (١٢) علي أنه يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.

ووفقا للمادة (١٣) فإنه يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:

(أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

(ب) إنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص، كما يحظر التعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز

الجريدة الرسمية