مصير الاطفال ضحايا عصابات التسول
كشفت مصادر قضائية عن مصير الأطفال الذين تستخدمهم عصابات التسول في الشوارع بعد ضبطهم.
وأكدت المصادر أن الأطفال الذين يتم ضبطهم تستعلم النيابة عن ذويهم وفي حال وجودهم تسلمهم إليه أما الأطفال الذين لا أهل لهم فيتم تسليمهم الي دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
واضافت المصادر انه داخل دور الرعياة يتم اعادة تاهيل الاطفال وتعليمهم فضلا عن تعليمهم حرفة تساعدهم علي مواجهة اعباء الحياة بعد بلوغهم السن القانوني.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة اكدت قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية؛ بإستغلال الأحداث فى أعمال التسول.
واستجداء المارة والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى ثابت لهم متخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة عين شمس مسرحًا لممارسة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبحوزته ( كمية من مخدر البودر - سلاح أبيض) وبصحبته (3) أطفال بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.
وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمخدر بقصد التعاطي والسلاح الأبيض للاستيلاء على متحصلات المجني عليهم كرهًا عنهم.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.
وتعرف الأطفال على المتهم واتهموه بأنه يستدرجهم من الشوارع ثم يغريهم بوجبة واحدة في اليوم ومكان للنوم مقابل أن يقوموا بالشحاتة والتسول من المارة وترويج المخدرات على النواصي والمناطق التي يوزعهم عليها.
وأكد المتهم أنه يستخدم الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم وتركوا أهلهم وفروا هاربين في ترويج المواد المخدرة التي يتاجر بها.
وأضاف المتهم أنه يلجأ إلى أطفال الشوارع لترويج بضاعته الغير مشروعة مستغلا أنهم بلا أهل وحداثة سنهم قائلا " لو حد فيهم اتمسك مفيش حد هيسأل عليه ولا هيحاسبني وكمان هم عيال هيروحوا دار رعاية ".
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات
عقوبة التسول
تنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
السجن المؤبد لجرائم الخطف
وكذلك تنص المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه