رئيس التحرير
عصام كامل

بعد انتشار فيديوهات لشاب ينتحل صفة رجل شرطة.. العقوبة المتوقعة للمتهم

النيابة العامة
النيابة العامة

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط والظهور في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد جذب الفتيات والارتباط بأكثر من واحدة وطلبت تحريات المباحث الجنائية.

ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات التزوير وانتحال صفة فرد شرطة والنصب.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" ونشره مشاركات ومقاطع فيديو تحت ذات الزعم متضمنة صورة كارنيه شرطة وحيازته لسلاح نارى "طبنجة".

وتم تحديد الشخص وتم ضبطه وتبين اضطلاعه بتزوير كارنيه ضابط الشرطة، وكذا صورة شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية باستخدام برنامج "الفوتوشوب" وشرائه الطبنجة المشار إليها من أحد المحال لبيع أدوات الصيد وكذا قيد حديدى من أحد مواقع التسوق الإلكترونى ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى "تيك تيوك" وذلك بغرض جذب الفتيات والتواصل معهن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبة انتحال الصفة
وحدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه. 

الجريدة الرسمية