لا يستحق شرف الوظيفية.. (8) قواعد تحظر على الموظف العام الانضمام لجماعات العمل الإرهابي
أكدت المحكمة برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه في سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابي يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية ، فمن يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة، يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأى العام، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها، وحددت المحكمة (8) صور للعمل الإرهابى في المرافق العامة والأمن العام هى:
الإخلال بالنظام العام
1-استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
2- إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر
3- الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي 4- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
5- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها.
6- الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني.
7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها
8-الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص،قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام الطاعنة (ل.م،ا) الحاصلة على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيمًا على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية، لأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية وقـام بــالتجمهر بغية الإضرار بـ الأمن العـام وقلـب النظـام والتجمهـر وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر باستعراض قـوة مـع اقترانها بجناية قتـل واستخدام سـلاح نـاري وذخـائـر وسـلاح أبيض، وقضت بفصله من خدمة مرفق الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط فى الترعيب والترهيب والتخريب، فحق عليه التأنيب والتأديب.
قالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن الموظف العام شأنه شأن أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين، لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، تفرض عليه بعض القيود الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسي أو الحزبي في نطاق الوظيفة العامة أو الانضمام لجماعات إرهابية، حيث يحظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد،أو ممارسة أي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، كما يحظر عليه الإنخراط فى جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن بين المواطنين أو تكدير الأمن العام أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فمثل تلك الأفعال تتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة لأنه يمثل إرادة الدولة.