التأديبية تعاقب مدير مركز صحي بالمنوفية بالعزل من الوظيفة
قضت المحكمة التأديببة لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة بعدم قبول إشكال مقام من نائب مدير مركز صحي بالمنوفية، لوقف حكم صادر ضده بالإحالة للمعاش، على خلفيه اتهامه، اصطناع شهادة تأدية الخدمة العامة لإحدي المواطنات على خلاف الحقيقة، وذلك استغلالًا لمنصبه بأن وقع عليها واستخدم شعار الجمهورية بالتزوير.
وحدة صحية
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الاشكال الإشكال رقم 68 لسنة 56 ق.
وكان أقام الإشكال المسئول المحال للمعاش بغرض وقف تنفيذ الحكم، وذلك لأنه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وذلك بحرمانه من ممارسة عمله وإهدار لحقوقه المالية.
وهدف الاستشكال المقام، يتحصل في أن المستشكل أقام الإشكال بغيه الحكم له بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، فيما تضمنه من مجازاته بالإحالة إلى المعاش وذلك لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا.
و كان المقرر قانونا أنه يشترط لقبول الإشكال أن تطرأ وقائع جديدة بعد صدور الحكم من شأنها أن تحول دون تنفيذه.
ورأت المحكمة، إن المستشكل لم يبين في صحيفة الإشكال ما يفيد وجود وقائع جديدة، قد طرأت بعد صدور الحكم من شأنها أن تحول دون تنفيذه، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، الأمر الذي يكون معه الإشكال الماثل قد افتقد شرط قبوله. ولا يعدو ما ساقه المستشكل من أسباب لأشكاله أن تكون أسبابا لإيقاف جزاء إحالته للمعاش.