رئيس التحرير
عصام كامل

3 شروط على المحال العامة غير المرخصة وفقا للقانون الجديد

المحال العامة
المحال العامة

نصت المادة (١٢) من قانون المحال العامة على أن تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.


وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد يرفق بالنموذج المعد.

 

ونصت المادة (١١) من قانون المحال العامة على أن تلتزم المحال العامة المرخص بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:


١– تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.

 

٢– يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.

 

٣– على المركز المختص منح المحل ترخيصًا جديدًا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادًا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذه اللائحة.

 

٤– فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

 

٥– ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، ويتبع معه ذات الإجراءات المنصوص غليها فى المادة (٨) من هذه اللائحة.

 

اشتراطات ترخيص المحال 

ونصت المادة (٨) من قانون المحال العامة على أنه فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.

ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأي وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحفظ الطلب، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

الجريدة الرسمية