قانونى يوضح كيفية انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم
أحيانا ما يتوفى المتهم أثناء نظر الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، فتنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.. وعن ذلك، قال المستشار محمد عبد السلام قاض سابق بمحكمة الجنايات، إن الوفاة لا تمنع الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
وأوضح أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عملا بالمادة ١٤ من قانون الاجراءات الجنائية، ويجب الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات إذا حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى لأن الأشياء التي تناولتها المادة يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ووفاة الطاعن قبل الحكم في طعنه بالنقض يوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية.
وأكد أنه في حالة وفاته بعد صدور الحكم المطعون فيه نهائيًا واكتسابه لقوة الشئ المحكوم فيه « لعدم جواز الطعن عليه بالنقض » لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية.. واذا توفي المحكوم عليه قبل الطعن في الحكم الصادر ضده فإن الحكم الصادر يسقط بوفاته وتنعدم قوته والساقط المعدوم قانونًا يمتنع إعادة النظر فيه.. والطعن بالنقض الموجه من ابن المحكوم عليه المتوفي أو من والده أو غيره لا يجوز، وهو طعن غير مقبول الامتناع النظر فيه.
مشيرا بأن القانون الجنائي لا يقيم وزنا لمصلحة غير المحكوم عليه، ولا يجوز لورثته التحدي بالمصلحة الأدبية لالغاء الحكم الا استثناء في صورة معينة هي صورة اعاة النظر.. واذا تعرض القاضي في منطوق حكمه الي شخص غير داخل فی الخصومة فان لهذا الشخص حق الطعن في الحكم الذي مسه.
وقال "عبدالسلام" بأنه أحيانا ما يحدث بعد الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية للوفاة أن يظهر المتهم حيا... وإذا تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فيعتبر الحكم الذي صدر بإنقضاء الدعوي الجنائية لوفاته، انما هو مجرد خطأ مادی من سلطة محكمة الموضوع، فلا يصح القول بأن هناك حكمًا حاز قوة الشئ المحكوم فيه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها... هذا وطبقا لما نصت عليه المادة ٢٥٩ المعدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢ من قانون الاجراءات الجنائية اذا انقضت الدعوى الجنائية بسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم مثلا أو العفو عنه فإن ذلك لا يكون له تأثير في الدعوى المدنية.. وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها اذا كانت قد رفعت إليها والحكم الذي يصدر في الدعوى الجنائية بإنقضاء الحق في إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عنده حكمًا من شأنه أن يمنع من إعادة نظرهًا اذًا تبين أن المتهم لا يزال حيا... لأن هذا الحكم لم يصدر في دعوی مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرین يدلي کل منهما بحجه للمحكمة ثم تفصل فيها باعتبارهًا خصومة بين متخاصمين بل هو يصدر غيابيًا بغير إعلان لا فاصلا في خصومة أو دعوی بل بمجرد إعلان من جانب المحكمة بانه لا تستطيع بسبب وفاة المتهم الا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد
وأشار إلى أن الحكم لا يمكن أن يكون لميت أو على ميت، فإذا ما تبين أن ذلك كان علی أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه، فإذا تبين أن المتهم الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده بالوفاة ثم تبين أنه لا يزال على قيد الحياة، فإن ما وقعت فيه المحكمة التي صدرت الحكم انما هو مجرد خطأ مادی من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع الى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها.
وأوضح عبد السلام.. بأنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه الا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه لأنه لا يصدر في دعوی مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارهًا خصومة بين متخاصمين بل هو يصدر غيابيا بغير إعلان لا فاصلا في خصومه أو دعوی.