أحكام لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض.. تعرف عليها
أنشـأت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة.
واستمر وضع محكمة النقض طبقًا للدستور المصرى الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية).
اختصاصات محكمة النقض
بعد إنشاء محكمة النقض، أنشأ فيما بعد، مجلس الدولة الذى اختص بالمسائل الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر فى دستورية القوانين، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172، 174، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية).
وتنظر المحكمة الطعون فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن. لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
يتساءل المواطنون عن الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، طبقًا للقانون ومنها.
1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.