لحظة استخراج عامل انهارت حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر| فيديو
حصلت “فيتو” على مقطع فيديو يرصد لحظة استخراج عامل انهارت حفرة عليه أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمشاركة 3 أخرى بصحة جيدة في منشأة القناطر.
ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في استخراج عامل انهارت حفرة عليه أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمشاركة 3 آخرين، بصحة جيدة، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة منشأة القناطر.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين الهاربين.
وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار حفرة خلال تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار، وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية بالجيزة لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين انهيار حفرة خلال تنقيب 4 أشخاص عن الآثار، ما أسفر عن احتجاز عامل أسفلها، بينما فر الآخرين هاربين.
وبتكثيف رجال الحماية المدنية بالجيزة جهودهم لاستخراج العامل الذي ما زال على قيد الحياة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين الهاربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال إسلام علي سلامة المحامي، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "سلامة" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًّا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.