رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الساحل

ضبط
ضبط

امرت نيابة الساحل باحالة عاطلين لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى للمحاكمة العاجلة


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة خدمة أحد الكمائن بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالإسكندرية) حال إستقلالهما إحدى السيارات الأجرة، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية).

وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة مقابل مبلغ مالي  بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفي بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي

وأكد عصام أبو العلا المحامي بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأكد "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية