رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على بديل أحمد سمير وزير الصناعة الجديد بمجلس النواب

أحمد سمير وزيرة التجارة
أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة الجديد

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعلان خلو مقعد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بعد قبول الأخير الحقيبة الوزارية في التعديل الأخير، وزيرا للتجارة والصناعة.

يأتي ذلك تفعيلا للنصوص القانونية واللائحية والتي تحظر الجمع بين المنصب النيابي والحكومي.

ومن المقرر أن يعلن المجلس في أول دور الانعقاد الثالث خلو مقعد النائب ليتم تصعيد البديل، وهو أحمد علي حلمي عبد الهادي، وهو الاحتياطي للنائب أحمد سمير، بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وبعد إعلان خلو المقعد، يتم إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تقوم بدورها في إعلان تصعيد، نائبا بديلا للوزير أحمد سمير.

ونظم القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات في هذا الشأن.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.​

فيما تنص المادة (45) قانون مجلس النواب على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وتنص المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

فيما نصت المادة 353 من اللائحة على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وتنص المادة 391 من لائحة مجلس النواب على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. 

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. 

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

 

الجريدة الرسمية