وزير قطاع الأعمال العام الجديد.. كل ما تريد معرفته عن محمود عصمت
قرر مجلس النواب، الموافقة على التعديل الوزاري الجديد، والذي شمل 13 حقيبة، حيث تم تعيين الدكتور محمود مصطفى عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خلفًا لـ الدكتور هشام توفيق.
وزير قطاع الأعمال الجديد
وتولى محمود عصمت، رئيس شركة ميناء القارة الجوى، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية منذ 2014، في عهد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني الأسبق.
مشروعات الطاقة المتجددة
ويعد الوزير الجديد من أوائل الذين اتجهوا إلى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر وحقق طفرة في مجال الاستثمارات غير التقليدى.
التعديل الوزاري الجديد
كشف خطاب رئيس الجمهورية، الموجه لمجلس النواب، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.
عاطف سويلم الري
خالد عبد الغفار الصحة
سهى سمير ناشد وزارة الهجرة
أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار
الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران
حسن شحاته وزيرا للقوى العامة
نيفين الكيلاني وزارة الثقافة
اللواء هشام آمنة التنمية المحلية
محمود عصمت قطاع الأعمال العام
اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات عرض التعديل الوزاري على المجلس بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل العرض على المجلس.
وجاء في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الأختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.