ليس مجرد تبطين ترع.. صيانة الموارد المائية تحقق أهداف التنمية الشاملة
ينظر البعض للجهود الحكومية في صيانة الموارد المائية على أنها مجرد تبطين ترع وحمايتها وإعادة الروح الجمالية لها، لكن القضية أكبر من ذلك ويفسرها قانون الموارد المائية، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
والقانون يتبنى أهداف وبرامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية لها، ويهدف القانون إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المجاري المائية التي تمتلكها الدولة.
أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراعة
نصت المادة (54) من قانون الموارد المائية والري، علي حظر تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراعة بنظم الري المتطور في الأراضي الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الري السطحى من خلال الترع والمساقى، ويلتزم أصحاب الأراضى القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التى تقرها الوزارة.
تطوير نظم الرى والصرف
أشارت المادة (55) إلي أن تضع الوزارة الخطط اللازمة لتحسين وتطوير نظم الرى والصرف فى الأراضى الزراعية، وللوزير اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكات الري والصرف المكشوفة والمغطاة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وتقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية، وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات، وذلك طبقا للمادة (65).
بيان بتكاليف تطوير الشبكات
تعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان.
ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.
ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى جريدة الوقائع المصرية.
ولذوى الشأن خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيًا، ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة، ويكون قرارها قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
كما تقوم الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو نظم الري المطورة بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضى التى أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.