قانون التأمين الصحى الشامل.. حالات يدفع فيها الشخص التأمين لنفسه
نص قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أنه بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية:
1 ـ يلتزم العامل لدي نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي المرتبات المنتظمة ورب الآسرة غير الخاضع لقوانين التامين الاجتماعي بسداد اشتراكه واشتراك زوجته غير العاملة او التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين علي دفعات نصف سنوية للهيئة، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلا ضمن الفئات غير القادرة.
2 ـ تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم علي دفعات ربع سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة
ويجوز للهيئة ان تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التي تتوفر لديها آليات تحصيل منتظمة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والمادة 41 تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولا: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:
قانون التأمين الصحى الشامل
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
2 - تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التامين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري وتوريدها شهريا للهيئة.
3 ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض بطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
4 ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التامين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
شهادات العجز بالتأمين الصحى
ونصت المادة 13 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، وشهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه ان وجد ونسبته.
وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان ايام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.