رئيس التحرير
عصام كامل

خدمات تسري عليها أنشطة التمويل الاستهلاكي بالقانون

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

يهدف مشروع القانون رقم ( 18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 من حيث المبدأ الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

نشاط التمويل الاستهلاكى  

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكامه على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية:
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
الخدمات التعليمية.
الخدمات الطبية.
خدمات السفر والسياحة.
أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية:
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ونصت مادة ٣ على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.
 

شروط تأسيس شركات التمويل 

وضع قانون التمويل الاستهلاكي، عدة  شروط لـ تأسيس شركات التمويل، وكذا الشروط اللازمة لترخيصها، حيث نص القانون على أن  تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3- طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
4- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وطبقًا للقانون، تعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.

الجريدة الرسمية