يستهدف تذليل العقبات.. تفاصيل تعديل تشريعي بقانون التمويل الاستهلاكي
بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، مناقشة مشروع تعديل قانون رقم (18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والعدل والبنك المركزي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل، أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 يهدف إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعيًا لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
ويهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي، بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 28 مكررًا، 28 مكررًا 1) إلى قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما تضمنت المادة (6 مكررًا) حكمًا بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
وتقضي المادة (21 مكررًا) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.
واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون.
وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتضمنت المادة (28 مكررًا 1) حكمًا بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون التمويل الاستهلاكي:
المادة الاولي:
لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.
ويسري في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.
مادة 6 مكررا:
لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.
ويسري في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون
مادة 28 مكررا
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون. وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمادة (32) مـن هذا القانون.
ويكون لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة -بحسب الأحوال- وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مادة 28 مكررا 1:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.