رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون التمويل الاستهلاكي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة أمس الثلاثاء الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

 

وتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات تصل ما بين الحبس والغرامة لمخالفي مواد مشروع القانون.

 

وتنص المادة 28 مكررًا:

 

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضِعفي المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

تستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون.

 

ويجوز الصلح في هذه الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة- بحسب الأحوال- وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.

 

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.

 

وتنص (ال‎مادة 28 مكررًا:

 

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.

 

 تضمن النص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

الجريدة الرسمية