النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وأرجأ البرلمان، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى جلسة قادمة.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي بعد إدخال بعض التعديلات.
المــــادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المــــادة (2):
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
المــــادة (3):
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
المــــادة (4):
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
المــــادة (5):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على توضيح عددا من النقاط الهامة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة باسم، "مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني).
وقال جبالي: مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعًا، كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذي يحقق التوازن بين طرفي العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.
وأوضح جبالى، أن القانون رقم 6 المشار إليه، نظم العلاقة الإيجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة في قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعُرض هذا القانون على المحكمة الدستورية والتي أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور.
وأضاف رئيس مجلس النواب: أيضا مشروع القانون المعروض حاليًا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات، ولا سريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لا يطبق ليس بأثر رجعي، حيث يطبق من تاريخ العمل به.
وتابع: كما أن من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالي، أن مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التي ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالي رأت السلطة التقديرية للحكومة أن يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناءً على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميًا ومحليًا بشأن مدة استمرار مواجهة أزمة كورونا، وبالتالى الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.
وعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأكد النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.