مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم في مجموعها
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة مقبلة.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعلن عدد من النقاط الهامة لتوضيح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة باسم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).
وقال جبالى فى كلمته عقب موافقة النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، أن مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعا، كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذى يحقق التوازن بين طرفى العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.
وأوضح جبالى، أن القانون رقم 6 المشار إليه، نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما انه سبق وعرض هذا القانون على المحكمة الدستورية والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أيضا مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات، ولا سريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لا يطبق ليس بأثر رجعى، حيث يطبق من تاريخ العمل به.
وتابع، كما ان من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضى مكفول للجميع.
وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالى، ان مشروع القانون يعالج بعض الاجراءات التى ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالى رأت السلطة التقديرية للحكومة ان يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة أزمة كورونا، وبالتالى الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.
وكان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأكد النائب، أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.