رئيس التحرير
عصام كامل

4 حالات تلغى الترخيص فى قانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (43) من قانون العمل بأن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1-​إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2-​حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3-​إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل والتي تنتقص من حقوق العمال.

4-​تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

نشاط الشركة

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

التدريب

 

ونصت المادة (15) من قانون العمل بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

ونصت المادة (16) من قانون العمل على أن ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته:

ونصت المادة (6) من قانون العمل على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ويذكر أن مادة (1) من مشروع القانون عرفت المصطلحات الواردة بالقانون كالتالي: 

يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1 ـ العـــــامـــل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

2 ـ المتدرب: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

3 ـ صاحب العمــل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.

4 ـ الأجـر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدا كان أو عينا، ويشمل الآتي:-

- الأجر الأساسـي:الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

- الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-

( أ ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

(ب ) العُمولـــــــة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.

(ج ) العـــــلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.

( د ) المنـــــــــــح: ما يعطي للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.

(هـ ) المكافـــــأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

الجريدة الرسمية