رئيس التحرير
عصام كامل

لماذا تسقط الدعوى التأديبية رغم الشق الجنائي؟

عرفت أغلب التشريعات قديمًا فكرة سقوط الدعوى ضد المتهم لأسباب تمليها مصلحة المجتمع المتمثلة في السلام الاجتماعي، حيث ينسى المجتمع تلك الجريمة، ومن ثم فلا يجب أن تكون العقوبة سيفًا مسلطًا على المجرم رغم فوات أهم أهدافها ألا وهو الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة مشابهة أو مخالفة القانون، وامتدت تلك الفكرة إلى عصرنا الحالي، ووجدت لها مجالًا جديدًا هو الدعوى التأديبية، كما أن هناك خيطا رفيعا بين الدعويين الجنائية والتأديبية.


تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

هل أساء المذيعان حق الشكوى.. وتجاوزا حدودها؟

وتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

وحق الجهة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بشأن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل يسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، إلا أنه إذا كون الفعل المنسوب إلى العامل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية بشأنه إلا بسقوط الدعوى الجنائية بشأن ذات الفعل، حيث جعل المشرع مدة سقوط الدعوى التأديبية تستطيل إلى ما يساوي المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية.

الأصل أن الفعل إذا تولدت عنه في ذات الوقت جريمة جنائية إلى جانب الجريمة التأديبية فإن كل منهما تستقل عن الأخرى لأن لكل منهما نظام قانوني خاص، إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية مطلقا عن الوصف الجنائي للوقائع المكونة للمخالفة، إذ أنها تأخذ في الاعتبار هذا الوصف في مجال تقدير جسامة الفعل، كما أن لها أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى.

ماذا حدث في عهد طارق شوقي؟ (2)

ولما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية، فإذا ما انتهت إلى حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر بألا وجه لإقامتها انتفى الشق الجنائي عن المخالفة وعادت لأصلها كمخالفة إدارية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.

والمادة (116مكررا "1") من قانون العقوبات تعاقب كل موظف تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بالحبس أو بالغرامة أوبأي من هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها والتي أوجبت ثبوت ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف، وتنقضي الدعوى الجنائية بشأنها.

التحليل السلوكي للمدير الهمجي

وهذه المدة لا تبدأ إلا من تاريخ إنتهاء خدمة الموظف بالجهة التي يعمل بها أو زوال صفته كموظف عام، إلا إذا بدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ، فإن مدة السقوط المشار إليها تبدأ من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأن التحقيق فيها، وإذا ما أصدرت النيابة العامة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو أصدرت قرارا بحفظها، فإن ذلك يعود بالجريمة إلى أصلها التأديبي وتسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إذا لم يتخذ خلال هذه الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام.. وللحديث بقية

الجريدة الرسمية