حكم الشرع في عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب
بعد أن تزوجت تأخر حملي عدة سنوات، لجأت إلى عدد من الأطباء المتخصصين فقرروا أنني لن أنجب لوجود عيب خلقي يمنع الإنجاب، فهل عقد الزواج صحيح وهل ينفسخ بعد ظهور العيب أو لا ينفسخ؟ وما الحكم إذا ظهر أن زوجي لا يستطيع الإنجاب؟
ورد هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف وأجاب عليه في كتاب "أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام" بالآتي:
لقد تحدث الفقهاء عن العيوب التي تعطي الزوج الحق في فسخ النكاح ومنها "البرص والجنون والجذام والرتق والقرن". وقال بذلك الأئمة الثلاث دون أبي حنيفة.. واتفق الفقهاء على أن عقم المرأة وعدم إنجابها ليس عيبا فيها يمنع استمتاع الزوج بها، فليس له خيار، لأن الإنجاب يرجع إلى إرادة الله تعالى.
حكم الشرع فى طهارة الملابس من الجنابة
ومن هنا لا ينفسخ عقد النكاح بظهور عدم إنجاب الزوجة، ولكن له الحق في طلاقها وتترتب أحكام الطلاق في هذه الحالة. كأية حالة أخرى، فما دام الزوج قد دخل بها فلو طلقها كان لها مؤخر الصداق ونفقة العدة وليس له أن يلزمها بإبرائه أو التنازل عن شيء من حقوقها، إلا أذا طلبت هي الطلاق، فيمكن التفاهم على ما تتنازل عنه، وهذا ما يجري عليه العمل في المحاكم المصرية طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1931.
حكم الشرع فى المصافحة باليد عند انتشار وباء
وإذا ظهر أن بالزوج عيبا يمنع الإنجاب، كأن يكون مقطوع العضو الذكري أو غير قادر على الجماع لضعف خلقي أو كبر السن مثلا أو مقطوع الخصيتين فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القضاء لطلب التفريق بينهم، وإذا ثبت ذلك عند القاضي بأي طريق من طرق الإثبات أمر الزوج بتطليقها، فإن لم يطلقها ناب عنه القاضي في تطليقها منعا للضرر الذي يلحقها، وهذا الطلاق يكون بائنا بينونة صغرى.
ولكن التفريق مشروط بعدم علمها بحالته قبل الزواج، وبألا يوجد منها ما يفيد رضاها بالمكوث معه بعد الزواج والعلم بحاله.
والتفريق بسبب قطع العضو الذكري لا يحتاج إلى ضرب أجل وتستحق الزوجة في هذه الحالة جميع المهر وذلك عند أبي حنيفة، ولها النصف عند أبي يوسف ومحمد صاحبيه، وعليها العدة باتفاق الجميع للاحتياط.. أما إذا كان التفريق بسبب عدم قدرة الزوج على الجماع يمهل الزوج سنة لعله يقوى بالعلاج أو بغيره على الجماع، والتفريق بسبب الخصاء يمنح الزوج مهلة سنة، وفي الحالتين السابقتين تستحق الزوجة جميع المهر لأنها خلوة صحيحة وعليها العدة للاحتياط.. فالتفريق في الحالات الثلاث المذكورة يعتبر طلاقا عند الحنفية والمالكية وأكثر العلماء.