حكم الشرع فى الزواج المؤقت
حصلت على عقد للعمل فى إحدى الدول العربية وراتبى كبير والحمد لله، عرض علي أحد زملائى فى العمل الزواج ولكن بعقد مؤقت طوال فترة عملنا فى الخارج ينتهى بعدها العقد، لانه متزوج فى بلده ولا يريد أى إلتزامات أخرى، فما حكم الشرع فيما يقوله؟
أجاب فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالازهر الشريف فى كتابه "فتاوى.. وأحكام للمرأة المسلمة" بالأتى: نكاح المتعة نكاح مؤقت ينتهى بإنتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق، ولا توارث بعد الموت وقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم لظرف طارئ ثم أبطله بعد زوال هذا الظرف، وإستمر باطلا إلى يوم القيامة..
وجمهور أهل السنة، قالوا: إن المقصود من الزواج هو الدوام والإستمرار حتى يكون هناك إستقرار في الأسرة لتؤدي رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية الاولاد تربية سليمة، فالإمام أبو حنيفة قال: إن عقد الزواج إذا كان محدودا بمدة معينة فهو عقد صحيح ولكن لابد من إلغاء الحد "المدة المنصوصة فى العقد" ولا يلتزم به..
اقرأ ايضا: ما هي عورة المرأة أمام محارمها؟
وفي "المغنى" لابن قدامة الحنبلى قال: لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته فى هذا البلد فالنكاح صحيح، وذلك لعدم الشرط في العقد. وإن تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح.
ومن هذا نرى أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع مؤبدا ويلغى الشرط، وصحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نية الزوج أن يطلقها بعد مدة، ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة، لكن لابد فيه من الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق .
ويمكن الاستفادة بهذين الرأيين، ولكن عند الضرورة القصوى، وليس في كل حال وعدمه أولى، والصبر والتفرغ للعمل أفضل.
إقرأ ايضا: حكم الشرع في هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر بعد الوفاة
وتحت عنوان الانكحة الفاسدة شرح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فى كتابه "فقه النساء فى ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات الفقهية المعاصرة" زواج المتعة فقال: هو ان يتزوج الرجل المرأة الى مدة محددة أو يشترط طلاقها فيه بوقت كشهر او شهرين مثلا، وذهب الجمهور الى تحريمه، إستدلالا بأحاديث عديدة جاءت بتحريمه..
ومنها ما رواه ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا".
اقرأ ايضا: حكم الشرع في استقبال المرأة رجلا أجنبيا عنها
وقد ذهب الشيعة الإمامية وجماعة من السلف ومنهم بعض الصحابة والتابعين كإبن عباس وأسماء وإبن مسعود وطاوس وعطاء وغيرهم إلى جواز نكاح المتعة.
وهذا الزواج له أحكام عند الشيعة الإمامية ومنها: ان الولد يلحق بالزوج، ولا يثبت به ميراث بين الزوجين، أما الولد فإنه يرثهما ويرثانه، ولا يقع به طلاق، وتنتهى العدة بعد مرور حيضتين من إنقضاء الأجل إن كانت ممن تحيض، فإن كانت ممن تحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما..