رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى طهارة الملابس من الجنابة

حكم الشرع فى طهارة
حكم الشرع فى طهارة الملابس من الجنابة - صورة أرشيفية

ما حكم الشرع فى الصلاة بالثوب الذى أصابه شيء من الجنابة؟ وهل يجب غسل الملابس التى كنت ألبسها أثناء فترة الحيض والنفاس؟

 

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف فى كتابه "فتاوى.. وأحكام للمرأة المسلمة" بالآتى:

 

الماء الذى يخرج من الرجل أو المرأة أثناء الجماع طاهر كما قال الأمام الشافعى، لما رواه البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم سُئل عن المنى الذى يصيب االثوب فقال: "إنما هو كالبصاق او كالمخاط"، ولأنه الأصل الذى يخلق منه الإنسان، والإنسان طاهر فلا وجه لكون أصله نجسا، وكذلك قال أحمد بن حنبل بطهارته، بناء على قول السيدة عائشة رضى الله عنها: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به.

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع فى المصافحة باليد عند انتشار وباء

 

وجاء فى رواية الدار قطنى بلفظ: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، واغسله إذا كان رطبا. ويحتمل أن فركه إذا كان يابسا وغسله إذا كان رطبا ليس لانه نجس، بل حياء من أن يٌرى ذلك فى ثوبه صلى الله عليه وسلم إذا خرج يصلى بالناس، والعرف له حكمه فى مثل هذه الحالة، وهو القدوة للناس فى الذوق والأدب والكمال.

 

ومن هنا نقول لا بأس فى الصلاة فى الثوب الذى أصابه شيء من ذلك وملابس الحائض والنفساء إذا لم يصبها شيئ من الدم، فهى طاهرة لا يجب غسلها، وللمرأة بعد الطهارة أن تصلى فى هذه الملابس دون حرج ، فإذا غسلت كان ذلك من باب الاحتياط وليس على سبيل الوجوب.

اقرأ أيضا: حكم الشرع فى زواج المرأة بدون ولي

 

وقد يعتقد بعض النساء أن لفترة الحيض والنفاس ملابس خاصة لا يجوز استعمالها أبدا للصلاة مهما كانت نظيفة وطاهرة وهذا اعتقاد لا أصل له فى الدين.

 

والإفرازات الأخرى غير المنى نجسة يجب التطهر بغسل موضعها من الثوب أو العضو الذى أصيب به ومنها الإفرازات التى تخرج أثناء الحمل أو فى فترة الطهر بين الحيضتين.

الجريدة الرسمية