رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى غيرة الزوجة على زوجها

حكم الشرع فى غيرة
حكم الشرع فى غيرة الزوجة على زوجها - صورة أرشيفية

هل من حق الزوجة أن تغار على زوجها وتسأله عن تأخره عن الحضور إلى المنزل، او تحاسبه على غيابه دون علمها بمكانه؟

 

يجيب عن هذا السؤال الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف فى كتابه: "فتاوى.. وأحكام للمرأة المسلمة" بالآتى: “الغيرة مركوزة فى فطرة الإنسان وبخاصة عند الزوج والزوجة والمنهى عنه هو الإفراط فيها، وترتيب حقائق على ظنون وأوهام، كما فى غيرة الزوج على زوجته”.

 

وأخرج عبدالرزاق فى مصنفه عن جابر بن عبدالله أنه جاء إلى عمر رضى الله عنه يشكو إليه ما يلقاه من النساء، فقال عمر إنا لنجد ذلك حتى إنى لأريد الحاجة فتقول لى ما تذهب إلا إلى فتيات بنى فلان، تنظر إليهن، فقال له عبد الله بن مسعود: أما بلغك إن إبراهيم عليه السلام شكا إلى الله خلق سارة فقيل له: إنها خلقت من ضلع فالبسها على ما كان منها ما لم تر عليها خربة فى دينها. (تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 96)

 

اقرأ أيضا:

حكم الشرع فى إنفاق الأم على أولادها عند غياب الأب

 

وإذا كان للزوجة أن تغار على زوجها فليكن ذلك فى اعتدال، وإذا ناقشته فيما يدخل الشك على قلبها فليكن بأسلوب حكيم، فإن الحدة فى المناقشة قد تؤدى إلى العناد أو قد تؤدى إلى هدم الحياة الزوجية.. يقول عبدالله بن جعفر لابنته: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء. (عيون الأخيار لابن قتيبة ج4 ص 77).

 

اقرأ أيضا:

هل صوت المرأة عورة؟ تعرف على رأي الشرع

 

وجاء فى ذلك حديث رواه الطبرانى بسند ضعيف: "إن الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها مثل أجر الشهيد"، وروى أبو ليلة بسند لا بأس به: "إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادى من أعلاه" (المواهب المدنية ج1 ص 296).

 

اقرأ أيضا:

حكم الشرع فى إلزام الأب بتجهيز ابنته

 

والإسلام بوجه عام نهى عن التمسك بما لا يعلم حقيقة، وعن المؤاخذة بالظن فقال تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) الاسراء: 36، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ) الحجرات : 12، وقال صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" رواه مسلم.

 

الجريدة الرسمية