حكم الشرع فى إلزام الأب بتجهيز ابنته
السؤال ورد من إحدى محاكم الأسرة، حيث صرحت باستخراج فتوى مِن دار الإفتاء المصرية عن مدى إلزام الأب بتجهيز ابنته جهاز العرس، ومدى حق الأم في رجوعها على الأب بما أنفقته من مالها في جهاز بنتها.
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية فيقول: الأصل في تجهيز منزل الزوجية أنه يقع على الزوج؛ لأنه ملزم شرعا بنفقات زوجته مِن طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك من جهات النفقة الثابتة عليه شرعا، فلا هو واجب على الزوجة، لأنَ مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء..
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى نفقة علاج الزوجة
إلَا إن كان الزوج قد قَدَم لها مالا زائدا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجية، وهذا هو الذي اعتمده قدرى باشا في كتابه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" (1/ 193)؛ حيث نص في المادة (112) على أنه: [ليس المال بمَقصود في النكاح؛ فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا مِن غيره، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله..
فلو زفت بجهاز قليلٍ لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج، أو بلا جهاز أصلا، فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء، ولا تنقص شيءٍ مِن مقدار المهر الذي تراضيا عليه، وإنْ بالغ الزوج في بذلهِ رغبة في كثرة الجهاز] اهـ.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى حمل المرأة لطفلها وهى تصلى
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَ الزوج هو المكلف بتجهيز مسكن الزوجية؛ لأنه هو الملتزم شرعا بنفقات زوجته، ومنها مسكن الزوجية وملحقاته، وإذا كانت الأم قد دفعت شيئا من ذلك أيضا فإنه يعد تبرعا منها، وليس لها أن ترجع به على الأب.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب
ولكن قد يلزم القاضي الأب بتجهيز البنت إذا خشي أن يفوتها سن الزواج ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها موسرا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة.
والله تعالى أعلم.