طارق شوقي مازال يصارع أحكام القضاء!
أن تكفر بقوانين بلادك فهذا شأنك كمواطن مارق على كيان الدولة، وستبقى في صراع مع تشريعاتها إلى أن تجبرك السلطة القضائية على إطاعة تلك القوانين، ولكن حين يكفر أحد افراد السلطة التنفيذية بقانون وضعته السلطة التشريعية وطبقته السلطة القضائية فتلك فضيحة تُلطخ ثوب الحكومة بأكملها، وتأخذ بناصيتها من أعلى قمم الجبال إلى مخرات السيول.
هذا هو تشخيص حالة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الذي حذَرنا وحذر منه الجميع والذي أصابه الغُرور، لا سيما بعد تجديد الثقة له، وخالف القانون رافضًا تنفيذ أحكام القضاء النهائية والباتة، وكال الطعنات للأمة في شبابها من الطلاب، وتعالت الصرخات دون جدوى، واليكم إحدى قصص إنحرافه في استخدام سلطات وظيفته.
هل يرتبط "النص التشريعي" بأهداف الدولة القانونية؟
بتاريخ 25 اكتوبر 2017 أقام طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الطعن رقم 5104 أمام المحكمة الإدارية العليا «تم رفضه بإجماع الأراء» في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 ق بجلسة 29 أغسطس 2017 بعودة الدكتور محمد سعد إلى وظيفته الأصلية رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى لغات، وإلغاء قرار ندبه في وظيفة مدير تعليم البحيرة لصدوره بالمخالفة للقانون والذي لم ينفذ حتى الآن!
تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الذي إستند اليه الحكم أكد أن المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمعمول بأحكامه إعتبارًا من 2 نوفمبر 2016 تنص على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الإنتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة على أن يكون التعيين من خلال لجنة للإختيار لمدة 3 سنوات يجوز تجديدها يجوز تجديدها بحد أقصى 3 سنوات بناءً على تقارير تقويم الأداء.
حكاية «بنداري» في المؤسسات الحكومية
والمشرع إعتنق فلسفة التأقيت في شغل الوظائف المدنية القيادية، فجعل شغلها للمدة التي يحددها القرار الصادر بالتعيين وتجدد لمدة أو لمدد اخرى، ومن ثم فأن شغل العامل للوظيفة القيادية للمدة المحددة بقرار تعيينه حق لا يجوز المساس به، وبالتالي لا يجوز نقله أو ندبه، ولو الى وظيفة قيادية اخرى، وفي هذه الحالة تكون جهة الإدارة قد أهدرت الغاية التي إستهدفها المشرع، وهي الإستفادة بالكفاءات في الواقع القيادية، حيث رسم طريقًا خاصًا لشغل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري وفقًا لعدد من القواعد والضوابط والمعايير حيث لا يجوز تنحية المعين قبل انتهاء مدة ولايته.
والظاهر من عيون الأوراق أن محمد سعد، تم تعيينه في وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى لغات بوزارة التربية والتعليم بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2143 لسنة 2015 لمدة عام واحد، كما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2432 لسنة 2016 بتاريخ 15/9/2016 متضمنًا تجديد تعيينه في وظيفته لمدة عام آخر ينتهي بنهاية يوم 14/9/2017 ثم أصدر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم القرار «المعيب» رقم 97 لسنة 2017 متضمنا ندبه للعمل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة إعتبارًا من تاريخ 16/3/2017، غير الوظيفة القيادية المعين عليها وقبل انتهاء مدة شغله لها.
هل يبعث «النواب» تسويات الموظفين من مرقدها؟
وشدد الحكم على أن الاستمرار في تنفيذ قرار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بندب محمد سعد، مديرًا لتعليم البحيرة من شأنه أن ينتقل معه يوميًا من محل إقامته إلى مقر عمله المنتدب إليه مع تكبده مصروفات ومشقة هذا التنقل، وما قد يصحبه من تشتت أسري، فضلًا عن حرمانه من ممارسة أعمال الوظيفة القيادية الأصلية المعين عليها والإستفادة من مميزاتها المادية.
ولجهة الإدارة الحق في أن تمارس سلطتها في نقل العامل لمراعاة الصالح العام على ألا يترتب على النقل تنزيل درجة العام الوظيفى ولايتخذ من النقل وسيلة وسبيلا للتنكيل بالعامل أو انزال العقاب به دون اللجوء للوسائل القانونية إذا كان هناك مقتضى لعقابه، وفى حالة مخالفة جهة الإدارة للضوابط المقررة للنقل أو استهدفها غايات أخرى من اجراءها النقل فانها تكون قد اساءت استعمال السلطة مما يصمم القرار الصادر منها بعدم المشروعية، وأنتهت إلى أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنى الجدية والاستعجال فـأصدرت المحكمة حكمها بإجماع الأراء برفض طعن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مما يؤكد أن الإدارة بالأهواء فى وزارة التربية والتعليم
واجبات ومحظورات «الموظف» كما يراها رئيس الوزراء
ومن المحزن أن يستخدم طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إجراءات قانونية كوسيلة لمنع تنفيذ أحكام القضاء النهائية والباتة وتعطيل القانون، الذي ينكره، ومما يأسف له المرء أن تتوالى الصفعات القضائية عليه ومستشاريه من كل الإتجاهات، وآخرها حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعنه بإجماع الأراء، دون أن يرتدع.. ونتساءل متى يمتثل هذا الوزير المغرور لأحكام القضاء النهائية والباتة؟ أم يتطلب الأمر محو الأمية القضائية للوزير المغرور ومستشاريه!.. وللحديث بقية