الإجازات الاعتيادية السنوية للموظفين وفقا للقانون| انفوجراف
نصت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب بأن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: