الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق- عُليا.
جاء ذلك في الحركة القضائية التي صدرت منذ يومين ، وتم توزيع الأعضاء بجميع الأقسام المختلفة بمحاكم مجلس الدولة
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة
كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة, ومن ثم يصبح الحكم
وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول صحيح وسليم وأقسطته الجزاء الأولي صدقا وعدلًا ، ولا يجوز إلغاؤه ، وأسباب الحكم
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا ، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح ، وشابت تصرفاته
الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار رئيس هيئة النيابة
كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الاعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية الى النيابة
وشيدت المحكمة الأولي المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص في انما نسب الي الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر
نطاق تقديرها للتناسب بين الفعل المخالف في ضوء ما تقدم والجزاء من ناحية ، وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى
التخفيف عن موظف قد صدر ضده حكم مغالي لا يتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، ولخذا خففت عنه المحكمة العقاب المِوقع عليه، حمل الطعن رقم 68638 لسنة 68 قضائية عليا.
وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة على عدم صحة ما دفع به الطاعن في هذا الشأن ويقطع باستيلائه
كما أضاف المدعي في دعواه ، أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطلا ، فقد خلا القانون من هذا الشرط