يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه ، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته ، ولكن لا توجد أدلة قاطعة
كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة
وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16-12-2018حال عدم
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة
أما المحال الآخر لم يحافظ على أموال جهة عمله ولم يؤد العمل المنوط بهم بدقة بأن قام بتسليم المحال قيمة مبالغ السلف
مما ترتب عليه صدور حكم أول درجة بجحد الصور الضوئية من شركة التأمين والقضاء بسقوط الحق فى الدعوى بعدم أحقية البنك فى المبلغ المطالب
القانونية - التى قامت على أساسها الدعوى وقضى بأحقية البنك فى مبلغ 51 ، 36456 جنيه مصرى قيمة التأمين عن وفاة عميل وألغت المحكمة فيما يثار بشأن سقوط
الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون
تضمنت الحركة القضائية لمجلس الدولة ، المعتمدة من المجلس الخاص ، إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا
ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه عام ٢٠٢٠ بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفاً خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن تعدى بالقول بعبارات خادشة للحياء
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره للسيد المستشار وزير العدل، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا
وآخرين، والتي تطالب بصرف مكافأة نهاية الخدمة باعتبارهم من الصحفيين التابعين لصحف حزبية وصحف خاصة، ومساواتهم
ضده فضلا عن إستحالة تنفيذه لإحالته إلي المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء